قرار حكومي جديد لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة.. إجراءات واضحة وحدود زمنية للسداد
أصدر اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 200 لسنة 2026 بنشر اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي يُعتبر إطارًا تفصيليًا لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وآليات التعامل مع الطلبات والتظلمات. 
ينظم القرار آليات واضحة لاستقبال طلبات تقنين وضع اليد لمن قاموا بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراعة على أراضي الدولة قبل 15 أكتوبر 2023، ويشمل ذلك البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع طبقًا لضوابط محددة. كما يستبعد الأراضي الخالية المحاطة بأسوار دون وجود بناء. 
وتضمن القرار إجراءات مفصلة لتقديم الطلبات تتطلب بيانات رسمية مثل بطاقة الرقم القومي وخريطة مساحية معتمدة وإيصال سداد رسم الفحص، مع تحديد معايير صارمة لقبول الطلبات والمعاينة. كما نصّت اللائحة على أن الجهات الإدارية المختصة — سواء الوزارات أو المحافظات أو الهيئات — تتحمل مسؤولية سرعة البت فى الطلبات ضمن مدد زمنية محددة، مع تقنين إجراءات التظلم وإعادة الفحص. 
كما ألزمت اللائحة الجهات الإدارية بتحديد مقابل التصرف وفق مجموعة معايير تشمل طبيعة الأرض وموقعها ومساحتها ونوع النشاط المرتبط بها، واعتماد تحليل الصور الفضائية بالتنسيق مع المساحة العسكرية لإثبات الحالة الفعلية للأراضي، والحصول على موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والري بحسب الأحوال. 
وفيما يخص السداد، نصّت اللائحة على سداد 25% من قيمة الأرض خلال شهر من الإخطار في حالة البيع، مع إمكانية تقسيط الباقي على ثلاث سنوات بفائدة سنوية، ومنح خصم 10% لمن يسدد المبلغ كاملًا دفعة واحدة. كما شددت على أنه لا يترتب نقل الملكية إلا بعد سداد القيمة كاملة وتحرير العقد النهائي. 
وتضع اللائحة تنفيذًا عمليًا للقانون الجديد في إطار التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين أسسوا بنية فعلية على الأرض قبل التاريخ المحدد.

-4.jpg)
-8.jpg)
-5.jpg)

-11.jpg)
